فصل: الحجامة والفصد للصائم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استمناء الصائم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2192):
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المعارج: 29- 31] وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4976):
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثا أي قال: (والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي نكاح يده) مرة ثانية ولكنه عاد؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10551):
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علما بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟
ج: أولا: يحرم استعمال العادة السرية (استخراج المني باليد) وهي في نهار رمضان أشد حرمة.
ثانيا: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها.
ثالثا: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعا: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال.
خامسا: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (2735):
س: من استمنى في نهار رمضان عمدا ماذا يكون عليه؟ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة.
ج: أولا: الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5- 6] ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم إثما آخر إن فعله عمدا لانتهاكه حرمة الصيام، وعليه القضاء؛ لأنه يشبه الإنزال بجماع دون الفرج، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه (*)، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة، ولا كفارة عليه، وعليه القضاء والتوبة.
ثانيا: من أخر يوما أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13476):
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام 1410هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لابد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء، علما بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعدا من قبل المستشفى، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي.
يا سماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟ وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الحجامة والفصد للصائم:

الفتوى رقم (11917):
س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (547):
س: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟
ج: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: (لا فطر بفصد وشرط). اهـ. المقصود من قوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (56):
س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان